responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 139
وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: «أَمَرَ اللَّهُ: بِدَفْعِ أَمْوَالِهِمَا إلَيْهِمَا [1] وَسَوَّى فِيهَا بَيْنَ [2] الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ [3]
«وَقَالَ: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ: وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ: إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ [4] : [2]- 237) .»
«فَدَلَّتْ هَذِهِ الْآيَةُ: عَلَى أَنَّ عَلَى الرَّجُلِ: أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْمَرْأَةِ نِصْفَ مَهْرِهَا [كَمَا كَانَ عَلَيْهِ: أَنْ يُسَلِّمَ إلَى الْأَجْنَبِيَّيْنِ- مِنْ الرِّجَالِ- مَا وَجَبَ لَهُمْ [5] .] وَأَنَّهَا [6] مُسَلَّطَةٌ عَلَى أَنْ تَعْفُو عَنْ مَالِهَا. وَنَدَبَ اللَّهُ (عَزَّ وَجَلَّ) :
إلَى الْعَفْوِ وَذَكَرَ: أَنَّهُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى. وَسَوَّى بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فِيمَا يَجُوزُ: مِنْ [7] عَفْوِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، مَا وَجَبَ لَهُ [8]
«وَقَالَ تَعَالَى: (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً: فَكُلُوهُ [هَنِيئاً مَرِيئاً [9] ] : [4]- [4]) .»

[1] أَي: اليتيمين بقوله: (فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ) . وفى الْأُم (ج 3 ص 192) :
«بِدفع أَمْوَالهم إِلَيْهِم» . وَلَا فرق فى الْمَعْنى.
[2] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «فيهمَا من» ، وَهُوَ تَحْرِيف.
[3] انْظُر الْأُم (ج 3 ص 192) .
[4] ذكر فى الْأُم بَقِيَّة الْآيَة، وهى: (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ، وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) . وهى زِيَادَة يتَعَلَّق بِبَعْضِهَا بعض الْكَلَام الْآتِي.
[5] زِيَادَة مفيدة، عَن الْأُم.
[6] فى الْأُم: «ودلت السّنة على أَن الْمَرْأَة مسلطة» إِلَخ. وَكِلَاهُمَا صَحِيح: وَإِن كَانَت دلَالَة السّنة أَعم وأوضح من دلَالَة الْكتاب كَمَا لَا يخفى.
[7] كَذَا بِالْأُمِّ، وفى الأَصْل: «مِنْهُ» ، وَهُوَ تَحْرِيف،
[8] انْظُر الْأُم (ج 3 ص 192) .
[9] الزِّيَادَة عَن الْأُم.
اسم الکتاب : أحكام القرآن للشافعي - جمع البيهقي المؤلف : البيهقي، أبو بكر    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست